السيد أحمد الموسوي الروضاتي

814

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان متزوجا بأمة فأعتقها عن كفارته بعد أن ملكها أجزأه 294 * الرقاب فيها ما يجزي في الكفارة وفيها ما لا يجزي 294 * إذا كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى من الكفارة 298 * إذا وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان والقول قوله بلا يمين 307 * إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإنها لا تحل له إلا بعد زوج 308 * إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإن ملكها فلا تحل له 308 * إذا نكح امرأة أو أمة نكاحا صحيحا فإنها تصير فراشا بالعقد 314 * عدة الأمة المدخول بها إن كانت حاملا الوضع 320 * في عدة الأمة المدخول بها إن كانت حائلا 320 * عدة الأمة إن كانت من ذوات الشهور خمسة وأربعون يوما 320 * الأمة إذا عتقت قبل الطلاق عدتها عدة الحرة 320 * الأمة إذا طلقت طلاقا رجعيا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الحرة 320 * الأمة إذا طلقت طلاقا بائنا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الأمة 320 * إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة رجعية فأعتقت تبني على عدتها عدة حرة سواء اختارت الفسخ أو لم تختره 320 * الأمة المشتراة والمسبية تستبرء كل واحدة منهما بقرء 330 * أم الولد إذا مات زوجها فعليها أربعة أشهر وعشرا فإن انقضت عدتها عادت إلى سيدها وليس عليه استبرائها 330 * أم الولد إذا مات زوجها ثم مات السيد بعد انقضاء عدتها لزمها الاستبراء 330 * أم الولد إذا مات سيدها والزوج ولم يعلم أيهما مات أولا تعتد أربعة أشهر وعشرا 330 * أم الولد مملوكة ولا ترث بحال 330 * إذا ملك أمة بابتياع وكان قد وطئها البائع فلا يحل للمشتري وطئها قبل الاستبراء 331 * المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة فإن أذن له السيد في وطئها جاز له ذلك 331 * إذا ملك أمة لا يجوز له وطئها قبل الاستبراء 331 * الأمة إذا طلقت بعد الدخول بها فلا يلزمها الاستبراء عن سيدها بعد العدة 332 * العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيها 332 * عدة الحرة المطلقة بجنس الشهور ثلاثة أشهر والأمة خمسة وأربعين يوما 332 * المسبية والمشتراة تعتد بالشهور شهرا وإذا انقطع دمها لعارض استبرأت بخمسة وأربعين يوما 332 * إذا باع جارية وظهر حمل يمكن أن يكون لهما معا ولم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا استخرج بالقرعة 332 * العبد المكاتب إذا اشترى جارية من مال التجارة فله وطئها بإذن سيده 343